الشيخ حسين آل عصفور
112
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
وزعمت أنها حبلت منه ، قال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا " . وفي موثقة أبي العباس ( 1 ) " قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول " . ومرسلة جميل ( 2 ) عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام " في المرأة تتزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول " . ومثلها صحيحته ( 3 ) المروية في من لا يحضره الفقيه ، والأخبار بهذا الحكم مستفيضة جدا . الخامس : لو ولدت المرأة تو أمين من زوج واحد فأقر بأحدهما ونفى الآخر لم يسمع نفيه بل يلزمه الاقرار بهما معا ، فلا ملاعنة بينهما في هذا الانكار . ويدل عليه من الأخبار خبر أبي البختري ( 4 ) كما في كتاب قرب الأسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أنه رفع إلى علي عليه السلام امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر ، فقال : ليس ذلك له ، إما أن يقربهما جميعا وإما أن ينفيهما جميعا " . وحيث ينكر هما جميعا ثبتت الملاعنة ولم يحتج إلى اللعان إلى أكثر من لعان واحد ، وكذا لو نفى أولادا متعددين في الولادة دفعة واحدة فليس عليه سوى لعان واحد ، نعم لو نفاهم متفرقين كان عليه لكل واحد لعان . السادس : لو قال الزوج : لم تزن امرأتي هذه وهذا الولد ليس مني فلا حد
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 167 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 117 ب 17 ح 12 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 168 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 117 ب 17 ح 13 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 301 ح 24 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 71 ، الوسائل ج 15 ص 602 ب 7 ح 1 وفيهما " أمر امرأة " وكذلك " وإما أن ينكرهما " .